الشيخ محمد الجواهري

336

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) ومنهم الشيخ في المبسوط 1 : 357 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 173 - 174 ، واختاره صاحب الحدائق 12 : 381 - 382 . ( 2 ) قيل : إن البسط غير التساوي في المقدار ، كما أنه لا ينافي عدم لزوم البسط حين ارتفاع موضوع أحد الأصناف . أقول : إن معنى البسط مع كون كل واحد ما مالكاً سدساً هو اعطاء سدس الخمس إلى ابن السبيل وسدسه إلى اليتامى وسدسه إلى المساكين ، فكيف يكون السبط غير التساوي في المقدار ؟ ! فإن التساوي في المقدار مأخوذ في معنى ومفهوم البسط مع كون كل واحد مالكاً سدساً ، وارتفاع الموضوع في بعض الأحيان لا يلازم عدم لزوم البسط بناءً على اعتباره وكونه ملكاً له ، وإلاّ لم يكن وجه للتشريع من الأصل ، فاللازم على القول بوجوب البسط تعطيل القسم الأكبر من هذا الحق ، فيكون ذلك قرينة على عدم وجوب البسط .